المحقق البحراني
430
الحدائق الناضرة
صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت ) ويؤيده أن صاحب الكافي أنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم . وحينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران ونحوه من الألوان الطيبة الصفر . السادسة لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور اجماعا نصا وفتوى . ومن الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا ) . وفي الكافي عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في المحرم يموت ؟ قال : يغسل ويكفن ويغطي وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب ) . وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا . قال : وذلك في كتاب علي عليه السلام ) وبهذا المضمون حديث أبي مريم المروي في الكافي ( 4 ) وحديثه الآخر المروي في التهذيب ( 5 ) وحديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ، والباب 83 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ( 3 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ( 4 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ( 5 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت ( 6 ) الوسائل الباب 13 من غسل الميت